لجنة الفتوى توضح حكم اشتراط الرجل على زوجته ألا تطالب بالميراث بعد وفاته مميز
كتبت : مها الجزار
" أبي سيتزوج بعد وفاة أمي و شرط على الزوجة الجديدة قبل الزواج أن لا تطالب بالميراث بعد وفاته فهل هذا يجوز ؟ " ورد هذا السؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ، و قد جاء رد اللجنة كالآتى :
" من حق أبيك أن يتزوج و ليس لأحد منعه من حقه " .
حيث أن الزوجية سبب للميراث ، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقي منهما ، و ليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه .
و تابع قائلاً : " اشتراط والدك علي زوجته أن لا تستوفي حقها من الميراث شرط فاسد ينافي مقتضي عقد الزواج ، قال الله تعالى : " وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " ..
و قال عز وجل في نهاية آية المواريث :
" تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ " ، و قال صلي الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " .
حيث أن الخلاصة من ذلك أن زواج والدك مع اشتراط ما ذكرت زواج صحيح و الشرط باطل ، فمن مات من الزوجين أولاً ورثه الباقي منهما بحكم الشرع ، و لا عبرة بالشرط الفاسد .